- sha3er el3atfaمؤسس ورئيس مجلس ادارة موقع شاعر العاطفة محمد السعيد
- رقم العضوية : 1
الجنس :
عدد الرسائل : 28643
تاريخ الميلاد : 17/01/1987
العمر : 37
العمل/الترفيه : مطرب ومؤلف وملحن ومهندس كمبيوتر وممثل
نقودى : 142184
تاريخ التسجيل : 25/10/2007
لعبة شاعر العاطفة
شاعر العاطفة: 10000000
لعبة محمد السعيد: 1000000
عدم اختصاص القضاء الإدارى ببطلان نتيجة الانتخابات فى 25 دائرة
الأحد ديسمبر 05, 2010 3:25 pm
عدم اختصاص القضاء الإدارى ببطلان نتيجة الانتخابات فى 25 دائرة
الأحد، 5 ديسمبر 2010 - 09:10 صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى، بعدم اختصاصها بنظر 25 دعوى قضائية طالب أصحابها بوقف وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت يوم، الأحد، الماضى فى عدد من الدوائر بمحافظات القاهرة الكبرى.
أكدت المحكمة فى حيثيات أحكامها، أن المادة 93 من الدستور المصرى، والمادة 72 من قانون مجلس الدولة، قد نصتا على أن الفصل فى سلامة القرارات الإدارية الصادرة فى مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضى بالمشروعية والمهيمن دستورياً على كافة مناحى المنازعات الإدارية، أما غير هذه القرارات الإدارية والطعون، والتى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها، والتى تتطلب تحقيقاً تجريه محكمة النقض، فهى تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة، وتدخل وفقاً لحكم المادة 93 من الدستور فى اختصاص مجلس الشعب، باعتباره المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه.
وقالت المحكمة، إن الدعاوى الماثلة تنطوى على أسباب موجهة لعملية الانتخاب بالمعنى الفنى الدقيق لها، ولا تتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية، مما لا يدخلها فى اختصاص مجلس الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن مجلس الدولة حريص على اختصاصه، كما أنه لا يقل، حرصاً على ألا يتجاوز اختصاصه تطاولاً على اختصاص تقرر لجهة أخرى، انحناءً لصحيح حكم المشروعية، ونزولاً على اعتبارات سيادة القانون.
الأحد، 5 ديسمبر 2010 - 09:10 صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار كمال اللمعى، بعدم اختصاصها بنظر 25 دعوى قضائية طالب أصحابها بوقف وإلغاء نتيجة انتخابات مجلس الشعب التى أجريت يوم، الأحد، الماضى فى عدد من الدوائر بمحافظات القاهرة الكبرى.
أكدت المحكمة فى حيثيات أحكامها، أن المادة 93 من الدستور المصرى، والمادة 72 من قانون مجلس الدولة، قد نصتا على أن الفصل فى سلامة القرارات الإدارية الصادرة فى مرحلة الإعداد للعملية الانتخابية من اختصاص مجلس الدولة باعتباره القاضى بالمشروعية والمهيمن دستورياً على كافة مناحى المنازعات الإدارية، أما غير هذه القرارات الإدارية والطعون، والتى تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها، والتى تتطلب تحقيقاً تجريه محكمة النقض، فهى تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة، وتدخل وفقاً لحكم المادة 93 من الدستور فى اختصاص مجلس الشعب، باعتباره المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه.
وقالت المحكمة، إن الدعاوى الماثلة تنطوى على أسباب موجهة لعملية الانتخاب بالمعنى الفنى الدقيق لها، ولا تتعلق بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية، مما لا يدخلها فى اختصاص مجلس الدولة.
وأشارت المحكمة إلى أن مجلس الدولة حريص على اختصاصه، كما أنه لا يقل، حرصاً على ألا يتجاوز اختصاصه تطاولاً على اختصاص تقرر لجهة أخرى، انحناءً لصحيح حكم المشروعية، ونزولاً على اعتبارات سيادة القانون.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى